التنازل أو الإسقاط في الدعوى الجزائية لا يُعتدّ به قانوناً إذا اقتصر على أقوال المشتكي لدى الشرطة، بل يجب أن يُنظَّم إسقاطٌ أصولي أمام الجهة القضائية المختصة.
«إن أقوال المشتكي أمام الشرطة حول التنازل لا تغني عن تنظيم إسقاط أصولي أمام القضاء». قرار محكمة النقض السورية أساس 3177 قرار 3391 لعام 2004.