يشترط لصحّة الصلح أو التنازل في الدعوى الجزائية أن يقع أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، ولا يترتب أثره القانوني إذا تم خارجها.
الصلح أو التنازل في القضايا الجزائية من التصرفات القانونية التي ينبغي أن تتم أمام المحكمة أو المرجع القضائي الناظر بالدعوى». قرار محكمة النقض السورية أساس 1128 قرار 1282 لعام 2004.