• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح أو التنازل في الدعوى الجزائية يجب أن يتم أمام المحكمة الناظرة في الدعوى

يشترط لصحّة الصلح أو التنازل في الدعوى الجزائية أن يقع أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، ولا يترتب أثره القانوني إذا تم خارجها.

نص الاجتهاد

الصلح أو التنازل في القضايا الجزائية من التصرفات القانونية التي ينبغي أن تتم أمام المحكمة أو المرجع القضائي الناظر بالدعوى». قرار محكمة النقض السورية أساس 1128 قرار 1282 لعام 2004.