إذا نصّ القانون على وجوب اتخاذ موطن مختار، فإن مخالفة هذا الالتزام تؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض على عدم التبليغ.
«إن النص الوارد في المادة 64 أصول جزائية جاء صريحاً في ترتيب جزاء عدم اتخاذ الموطن المختار، وهو سقوط الحق بالاعتراض على عدم التبليغ.» قرار محكمة النقض السورية أساس /772/ قرار /889/ لعام 2004.