• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق الاعتراض عند عدم اتخاذ الموطن المختار في التبليغ الجزائي

إذا نصّ القانون على وجوب اتخاذ موطن مختار، فإن مخالفة هذا الالتزام تؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض على عدم التبليغ.

نص الاجتهاد

«إن النص الوارد في المادة 64 أصول جزائية جاء صريحاً في ترتيب جزاء عدم اتخاذ الموطن المختار، وهو سقوط الحق بالاعتراض على عدم التبليغ.» قرار محكمة النقض السورية أساس /772/ قرار /889/ لعام 2004.