إذا وقع تجاوز بالبناء على جزء من عقار الغير، فلحكمة الموضوع أن تقدّر ظروف هذا التجاوز وتستخلص نية القائم به، وأن تقرر وفق ذلك عدم هدم البناء القائم على الجزء المتجاوز عليه تطبيقاً لقواعد الالتصاق.
لقاضي الموضوع تقدير عوامل التجاوز واستخلاص نية القائمين به وله الا يعمد الى هدم البناء القائم على الجزء المتجاوز عليه تطبيقا لقواعد الالتصاق .