• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدّر قاضي الموضوع عوامل التجاوز ويستخلص نية القائم به ولا يحكم بهدم البناء القائم على الجزء المتجاوز عليه

إذا وقع تجاوز بالبناء على جزء من عقار الغير، فلحكمة الموضوع أن تقدّر ظروف هذا التجاوز وتستخلص نية القائم به، وأن تقرر وفق ذلك عدم هدم البناء القائم على الجزء المتجاوز عليه تطبيقاً لقواعد الالتصاق.

نص الاجتهاد

لقاضي الموضوع تقدير عوامل التجاوز واستخلاص نية القائمين به وله الا يعمد الى هدم البناء القائم على الجزء المتجاوز عليه تطبيقا لقواعد الالتصاق .