تُعتدّ بصحة الإجراء الإداري أو الضبطي تبعاً لاختصاص مصدره المحدد حصراً، وأي تجاوز لهذا الاختصاص يترتب عليه البطلان أو عدم الاعتداد بالإجراء.
إن العبرة ليست بصفة الضابط وإنما باختصاصه المحدد حصراً، وأي تجاوز يؤدي إلى بطلان الإجراء أو عدم الاعتداد به.»