• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الإجراء عند تجاوز الضابط لاختصاصه المحدد

تُعتدّ بصحة الإجراء الإداري أو الضبطي تبعاً لاختصاص مصدره المحدد حصراً، وأي تجاوز لهذا الاختصاص يترتب عليه البطلان أو عدم الاعتداد بالإجراء.

نص الاجتهاد

إن العبرة ليست بصفة الضابط وإنما باختصاصه المحدد حصراً، وأي تجاوز يؤدي إلى بطلان الإجراء أو عدم الاعتداد به.»