الصفة الوظيفية للشاهد لدى أحد الخصوم لا تشكل بذاتها سبباً قانونياً لإهدار شهادته أو استبعادها من عناصر الإثبات.
«مجرد كون الشاهد موظفاً لدى أحد أطراف الدعوى لا يسلب شهادته قيمتها الثبوتية». قرار محكمة النقض أساس 2784 قرار 2417 لعام 2004.