وجود علاقة عمل أو تبعية بين الشاهد وأحد الخصوم لا يشكل مانعاً قانونياً من سماع الشهادة، ويظل لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى اطمئنانها إليها وقيمتها في الإثبات.
«إن علاقة العمل أو التبعية بين الشاهد وأحد الخصوم لا تمنع قانوناً من سماع الشهادة، وإنما يعود تقدير قيمتها لمحكمة الموضوع». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – أساس 1579 قرار 1222 لعام 2004.