إذا قُضي بفسخ عقد البيع وجب ردّ الطرفين إلى ما كانا عليه قبل العقد، مع الفصل في طلبات التعويض والمنازعات الناشئة عن الفسخ ضمن ذات الدعوى.
إن فسخ عقد البيع يستلزم إعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع التعويض وعلى المحكمة التي تنظر في الفسخ أن تفصل في هذه المنازعات وإلا إعتبرت ممتنعة عن الحكم . قرار 642 أساس 269 محكمة النقض الدوائر المدنية لعام 2004