• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال الملكية بالإرث بقوة القانون وعدم تأثير تأخر التسجيل على ثبوت الحق الإرثي

الملكية تنتقل بالميراث حكماً وبقوة القانون، ويكون التسجيل لاحقاً ذا أثرٍ كاشف أو تنظيمي لا منشئ، فلا يؤثر تأخره في ثبوت الحق الإرثي.

نص الاجتهاد

«إن انتقال الملكية بالإرث يتم بقوة القانون وليس بالتسجيل، لذلك فإن تأخر التسجيل لا يؤثر في ثبوت الحق الإرثي.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٥٥٩ قرار ١٦٨٤ لعام ٢٠٠٤.