الملكية تنتقل بالميراث حكماً وبقوة القانون، ويكون التسجيل لاحقاً ذا أثرٍ كاشف أو تنظيمي لا منشئ، فلا يؤثر تأخره في ثبوت الحق الإرثي.
«إن انتقال الملكية بالإرث يتم بقوة القانون وليس بالتسجيل، لذلك فإن تأخر التسجيل لا يؤثر في ثبوت الحق الإرثي.» قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٥٥٩ قرار ١٦٨٤ لعام ٢٠٠٤.