لا ينطبق وصف الغير المشمول بالتأمين الإلزامي على راكب السيارة الخاصة، فلا تُرتّب له أحكام التعويض المقررة للغير بموجب هذا النظام.
قرار محكمة النقض رقم /1026/ أساس /885/ لعام 2004 المبدأ: «الراكب في السيارة الخاصة لا يعتبر من الغير المشمول بأحكام التأمين الإلزامي.»