• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الراكب في السيارة الخاصة وعدم اعتباره من الغير في التأمين الإلزامي

لا ينطبق وصف الغير المشمول بالتأمين الإلزامي على راكب السيارة الخاصة، فلا تُرتّب له أحكام التعويض المقررة للغير بموجب هذا النظام.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم /1026/ أساس /885/ لعام 2004 المبدأ: «الراكب في السيارة الخاصة لا يعتبر من الغير المشمول بأحكام التأمين الإلزامي.»