وجود حمولة بارزة على المركبة يوجب وضع إشارات التحذير النظامية، ويترتب على عدم الالتزام بها مساءلة من يثبت في حقه ذلك.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم /1765/ أساس /1942/ لعام 2004 «المركبة المحملة بحمولة بارزة تلتزم بوضع إشارات التحذير القانونية».