• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المركبة ذات الحمولة البارزة ووجوب وضع إشارات التحذير القانونية

وجود حمولة بارزة على المركبة يوجب وضع إشارات التحذير النظامية، ويترتب على عدم الالتزام بها مساءلة من يثبت في حقه ذلك.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم /1765/ أساس /1942/ لعام 2004 «المركبة المحملة بحمولة بارزة تلتزم بوضع إشارات التحذير القانونية».