• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الإجراء الشكلي متى تحققت غايته وثبت دفع الرسم لحساب الطاعن

الإجراء الشكلي لا يبطل إذا تحققت الغاية منه وثبت الوفاء بالرسم على حساب الطاعن.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية رقم 606 أساس 723 لعام 2004 المبدأ: “لا يبطل الإجراء الشكلي متى تحققت الغاية منه وثبت أن الرسم دُفع لحساب الطاعن.”