لا يجوز تأسيس الإدانة على شهادةٍ تخالف الوقائع الفنية الثابتة في الدعوى، وإلا شاب الحكم قصورٌ يوجب نقضه لصدوره قبل استكمال التثبت من عناصر الإثبات.
إن إدانة المتهم استناداً إلى أقوال الشهود رغم مخالفتها للوقائع الفنية الثابتة يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومستوجب النقض.” قرار محكمة النقض السورية – جزائي أساس 771 قرار 702 لعام 2004.