تلتزم المحكمة بإعمال أحكام الإخلاء في التشريع الإيجاري الاستثنائي بوصفها من النظام العام من تلقاء نفسها، كما يتوجب عليها تسبيب حكم الإخلاء لعدم دفع الأجرة بتحديد بداية السنة الإيجارية وتواريخ السداد ومصدر الاستدلال عليها.
القواعد القانونية والاجتهادية المتعلقة بالإخلاء في التشريع الإيجاري الاستثنائي هي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة في دعوى الإخلاء لعلة التقصير بدفع الأجرة أن تحدد في أسباب قرارها بالإخلاء تاريخ بدء السنة الإيجارية وتاريخ تسديد الأجور والمصدر الذي استخلصت منه ذلك