• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤدى اليمين بلفظ الجلالة وفق الصيغة التي تقررها المحكمة ولا يشترط حلفها على كتاب مقدس

تأدية اليمين تتم بالصيغة التي تقررها المحكمة، ويكفي فيها لفظ «والله»، ولا يُشترط أن تكون على كتابٍ مقدس.

نص الاجتهاد

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (والله) وتذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولا يتوجب أن تكون التأدية اليمين على كتاب الله المقدسة كالقرآن الكريم والإنجيل