تأدية اليمين تتم بالصيغة التي تقررها المحكمة، ويكفي فيها لفظ «والله»، ولا يُشترط أن تكون على كتابٍ مقدس.
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (والله) وتذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولا يتوجب أن تكون التأدية اليمين على كتاب الله المقدسة كالقرآن الكريم والإنجيل