قرار قاضي الأمور المستعجلة بإعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكّمين قرار غير قابل للطعن بالنقض.
الاحكام الصادرة بإعطاء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين من قبل قاضي الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بطريق النقض .