• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفسَّر حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد تفسيرًا واسعًا لمصلحته ولا يشترط التطابق الكلي بين المأجور والبناء الجديد في الموقع أو المساحة

حقّ المستأجر في العودة إلى البناء الجديد يُفسَّر لمصلحته، ولا يُشترط في انطباقه التشابه الكلّي بين المأجور والبناء الجديد في الموقع والمساحة.

نص الاجتهاد

عودة المستأجر إلى البناء الجديد لا ينبغي أن تفسر تفسيرا ضيقا وإنما يتوجب أن يكون التفسير لمصلحة المستأجر الذي حرص المشرع على حق عودته للبناء الجديد وأنه لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحة