لا تصح البطاقة البريدية الموجّهة من شركاء ما لم تتضمن بيان حصصهم بياناً نافعاً للجهالة ومحققاً للوضوح.
من شروط صحة البطاقة البريدية بيان حصص الشركاء الذين وجهوها بصورة نافية للجهالة