لا يُحكم بالإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء إلا إذا كانت رخصة البناء تتضمن كامل المأجور موضوع الدعوى، لأن شمول الرخصة لجميع أجزاء العقار المأجور شرط لازم لقيام سبب الإخلاء.
من شروط الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أن تكون رخصة البناء شاملة لكامل المأجور موضوع دعوى الإخلاء