• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أن تكون رخصة البناء شاملة لكامل المأجور

لا يُحكم بالإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء إلا إذا كانت رخصة البناء تتضمن كامل المأجور موضوع الدعوى، لأن شمول الرخصة لجميع أجزاء العقار المأجور شرط لازم لقيام سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

من شروط الإخلاء لعلة الهدم وإعادة البناء أن تكون رخصة البناء شاملة لكامل المأجور موضوع دعوى الإخلاء