كل حكمٍ يتعلق بالإخلاء في الإيجارات الاستثنائية يدخل في نطاق النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً ومراعاته من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى.
الأحكام المتعلقة بالإخلاء في التشريع الإيجاري الاستثنائي من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى