انتقال ملكية المأجور اختياراً أو جبراً إلى الغير يجعل الإيجار غير نافذ في حق الخلف الخاص ما لم يكن للإيجار تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية، أو يثبت علم الخلف بقيام الإيجار وبشروطه الأساسية وقت اكتساب الحق.
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيار أو جبرا إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وفق ما تنص عليه المادة 571 من القانون المدني أو يكون المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور