قيام عذرٍ طبيّ صادقٍ ومُصدَّق من مجلس الفرع باستمرار انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين يمنع اعتبار الشطب من الجدول إجراءً مشروعاً، لأن سبب الشطب ينتفي متى ثبتت المعذرة المقبولة أصولاً.
استمرار التمرين لمعذرة طبية صادقة عليها مجلس الفرع يجعل القرار الفرع بشطب اسم المحامي المتمرن من الجدول في غير محله القانوني