• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول إذا استمر في التمرين لعذر طبي صادق عليه مجلس الفرع

قيام عذرٍ طبيّ صادقٍ ومُصدَّق من مجلس الفرع باستمرار انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين يمنع اعتبار الشطب من الجدول إجراءً مشروعاً، لأن سبب الشطب ينتفي متى ثبتت المعذرة المقبولة أصولاً.

نص الاجتهاد

استمرار التمرين لمعذرة طبية صادقة عليها مجلس الفرع يجعل القرار الفرع بشطب اسم المحامي المتمرن من الجدول في غير محله القانوني