إذا أنكر الطاعن التهمة وجب على المحكمة أن تضع هذا الإنكار موضع البحث والتحقيق، وأن تستظهر الحقيقة استظهاراً كافياً قبل الإدانة؛ وإلا كان حكمها معيباً.
على المحكمة ان تضع على بساط البحث انكار الطاعن للجرم وأن تتحرى الحقيقة مما يجعل يجعل قرارها في غير محله .