• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه والابرام يغطي البطلان ولايجوز اعادة بحثها ومناقشتها الا في الاحوال المبينة

حجية الأحكام القطعية تمنع إعادة طرح ما فصلت فيه، ويترتب على الإبرام تغطية البطلان، فلا يُعاد بحث النزاع إلا ضمن الاستثناءات القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه والابرام يغطي البطلان ولايجوز اعادة بحثها ومناقشتها الا في الاحوال المبينة في القانون .