حسن النية شرطٌ لازم للاستفادة من آثار إقامة الأبنية على عقار الغير، ولا يتحقق إذا كان القائم بالبناء عالماً بملكية العقار للغير أو شاغلاً لموقعٍ يُمكّنه من العلم بذلك، كوكيلٍ يدير مزارع المالك.
اذا طالب المدعي يتملك الأبنية التي أقامها على عقارات مملوكة لمورثه ابنه استنادا إلى انه أقام تلك الأبنية لحسابه الخاص وبحسن نية فان حسن النية لا يكون متوفرا طالما أن المدعي يعمل وكيلا لابنه ويدير مزارع هذا الابن ويعلم ان الأبنية أقيمت على ارض مملوكة للابن