• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان اعادة الخبرة كان بسبب النقص لاسباب شكلية وافساح المجال أمام أطراف الدعوى والمحكمة لابداء دفوعهما بسبب الخلل في الاجراءات مما يجعل

لا يترتب على إعادة الخبرة لأسباب شكلية أو لاستدراك خللٍ إجرائي، متى كانت الغاية تمكين الخصوم والمحكمة من إبداء دفوعهم، بطلان الحكم أو قابليته للإبطال لمجرد ذلك.

نص الاجتهاد

حيث ان اعادة الخبرة كان بسبب النقص لاسباب شكلية وافساح المجال أمام أطراف الدعوى والمحكمة لابداء دفوعهما بسبب الخلل في الاجراءات مما يجعل الحكم بمنأى عن الطعن .