لا يترتب على إعادة الخبرة لأسباب شكلية أو لاستدراك خللٍ إجرائي، متى كانت الغاية تمكين الخصوم والمحكمة من إبداء دفوعهم، بطلان الحكم أو قابليته للإبطال لمجرد ذلك.
حيث ان اعادة الخبرة كان بسبب النقص لاسباب شكلية وافساح المجال أمام أطراف الدعوى والمحكمة لابداء دفوعهما بسبب الخلل في الاجراءات مما يجعل الحكم بمنأى عن الطعن .