إذا كان هناك قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض واجب الاتباع في الدعوى، فإن العدول عنه أو مخالفته يشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر دعوى المخاصمة. وفي دعاوى التزوير، يجوز للمحكمة بل يلزمها الاستعانة بالخبرة متى كانت لازمة لتكوين اقتناعها القضائي.
قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ملزم الاتباع في هذه الدعوى وعدم الاتباع خطأ مهني جسيم وسبب من أسباب المخاصمةان التزوير بحاجة الى أهل الخبرة لمساعدة المحكمة في الوقوف على لحقيقة وتعزيز قناعتها الوجدانية في اصدار الحكم .