إذا كان الشيك موقّعاً من الطاعن ولم يثبت أنه وقّعه تحت الإكراه، فإن الشيك يُعامل كأداة وفاء وتبقى حجيته قائمة، ولا يُسمع لإثبات خلاف ما دُوّن فيه بالشهادة.
بما ان الشك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان ولا يسمع الشهود بمواجهته طالما ان الطاعن وقع الشك ولم يثبت الاكراه على ذلك .