الأصل أن الخبرة الفنية في مسائل التزوير يجب أن تنصب على المستندات الأصلية، وأن الحكم ببطلان جزء من التصرف أو الإجراء لا يقتضي إبطال ما صحّ منه وقبل التجزئة، ولا تُبنى مسؤولية التزوير إلا على ثبوت العلم بتحريف الحقيقة مع تحقق الأثر الضار.
الخبرة تتم على الوثائق الاصلية وليس على صورهاعدم المسؤولية لايوجب التعويضالابطال لا يتناول ماكان صحيحا بالامكان التجزئة في البطلانمن شروط التزوير علم المدعى عليه بتحريف الحقيقة المؤدي للضرر