يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطعون فيه فاصلاً بحجيةٍ قطعية في أصل الحق أو نفيه، أما القرارات الإجرائية أو المؤقتة التي لا تحسم النزاع ولا تُنتج ضرراً يقينياً فلا تصلح محلاً للمخاصمة.
إن القرارات ذات الحجية المؤقته لا تصلح أن تكون محلا لدعوى المخاصمة يشترط في الحكم حتى يكون صالحا لدعوى المخاصمة أن يكون ذا حجية قطعية في ثبوت الحق أو انتفائه بما يحقق وقوع الضرر على مدعي المخاصمة بصورة يقينية إذا قضى القرار بوقف السير بالدعوى الأصلية واعتبارها مستأخرة لحين البت بقرار مبرم بدعوى أخرى فإنه لا يتضمن أية حجية قاطعة في ثبوت الحق المدعى به أو انتفائه ولم يلحق أي ضرر وبالتالي فإن هذا القرار لا يصلح أن يكون محلا لدعوى المخاصمة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – مخالفة قواعد النظام العام وقانون الجمعيات التعاونية السكنية 2 – عدم الاستجابة لطلب الإثبات بالبيئة الشخصية بالرغم من توفر المانع الأدبي بين أطراف النزاع کونهم أسرة واحدة. 3 – مخالفة القواعد القانونية واجتهادات الهيئة العامة محكمة النقض في المناقشة القانونية والقضاءحيث أن مدعية المخاصمة (.) تطلب قبول دعواها شكلا وموضوعة وإيطال القرار المخاصم والحكم وفق طلباتا الواردة بالدعوى الأصلية استنادا منها إلى ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطة المهني الجسيم المنوه عنه باستدعاء دعواها وحيث أن دعوى المخاصمة هذه انبثقت عن الدعوى الأصلية التي أقامها المدعي المدعى عليه بالمخاصمة (.) على المدعية بالعاصمة (.) والجمعية التعاونية السكنية للموظفين لإبطال الوكالة العدلية رقم (././.) تاریخ 29/12/2003 وتثبيت الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليها (.) بتاريخ 29/1/2007 على الشفة موضوع تلك الدعوى وتسجيلها على اسمه بسجلات الجمعية وتد علت هذه الدعوى (.) إلى جانب المدعي وادعت المدعى عليها (.) بالتقابل وطلبت رد الدعوى الأصلية والحكم لها وفق الادعاء المقابل.وبنتيجة الحاكمة تقرر رد الدعوى الأصلية وطلب التدخل لعدم الثبوت وفق ما جاء بالقرار البدائي رقم (1451/6) تاریخ 25/9/2013 وبنتيحة الاستئناف الواقع عليه من طرفي النزاع تقرر وقف السير بالدعوى واعتبارها مستأجرة لحين البت بالدعوى رقم أساس (8337) المحسومة بالقرار رقم (787) تاریخ 1/12/2011 بقرار ميره وفق ما جاء بالقرار الاستثنائي رقم (134/3214) تاریخ 22/4/2015 الذي تم تاییده وتصديقه بموجب القرار المخاصموحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يشترط في الحكم حتى يكون صالحة لدعوى المخاصمة أن يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق أو انتفائه بما يحقق وقوع الضرر على مدعي المخاصمة بصورة يقينية وبأن القرارات ذات الحية المؤقتة لا تصلح أن تكون محلا لدعوى المخاصمة (قرار هيئة عامة 90/581 تاریخ 15/1/2004 )وحيث وتطبيقا لما تقدم وبما أن القرار المحاصم قضی بوقف السير بالدعوى الأصلية واعتبارها مستأجرة لحين البت بقرار میروم بالدعوى البدائية رقم (8337) المحسومة بالقرار رقم (787) تاریخ 1/12/2000 ولم يتضمن آية حجية قاطعة في ثبوت الحق المدعى به أو التفاته ولم يلحق أي ضرر بالجهة مدعية المخاصمة سيما وأن وقف السير بالدعوى الأصلية واسعارها كان بسبب الدعوى المقامة من قبل مدعية المحاصية فإن هذا القرار لا يقبل المخاصمة مما يشكل سببا كافية لرد دعوى المخاصمة شكلالذلك وعملا باحكام المادة 466 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات .تقرر بالاتفاق :رفض دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمين حفظ الأوراق .