يجوز إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفقاً للمادة 54 من قانون البينات
الالتزامات التجارية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يُشترط فيها التقيّد بذات القيود المفروضة على بعض التصرفات المدنية متى انصبّ النزاع على التزام تجاري.
نص الاجتهاد
يجوز إثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات