دعوى المسؤولية على الناقل البحري عن ضرر البضاعة أو هلاكها تتقادم بسنة واحدة؛ فإذا تم التسليم بدأ سريان التقادم من تاريخ التسليم، وإذا لم يتم التسليم بدأ من التاريخ الواجب فيه التسليم.
حق إقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب الضرر بالبضاعة أو هلاكها يسقط بالتقادم بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة وإذا لم يقع التسليم فتحسب السنة من اليوم الواجب تسليم البضاعة فيه