• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إرفاق صورة واحدة عن القرار المطعون فيه مع سند التبليغ إذا كان الخصمان ممثلين بالمحامي الوكيل ولا أثر لذلك على مركز الجهة المطعون ضدها غير الطاعنة

إذا كان المدعى عليهما ممثلين بمحامٍ وكيل، جاز الاكتفاء بإرفاق صورة واحدة من القرار المطعون فيه مع سند التبليغ، ولا يؤثر ذلك في الموقف القانوني للجهة المطعون ضدها غير الطاعنة.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعى عليهما ممثلين بالمحامي الوكيل فيكفي في هذه الحالة إرفاق صورة واحدة عن القرار المطعون فيه مع سند التبليغ مع التنويه بأنه لا تأثير لهذا الأمر على الموقف القانوني للجهة المطعون ضدها التي ليست هي الطاعنة بالقرار