لا يُعدّ خلوّ عقد الصلح من شرطٍ يجيز لرئيس المحكمة تعيين مفوّض أو أكثر لتنفيذ الصلح سبباً لرفض التصديق عليه، ما دام الصلح مستوفياً لسائر موجباته القانونية.
عدم اشتمال عقد الصلح على نص يجيز لرئيس المحكمة تعيين مفوض او كثر لتنفيذ الصلح لا يترتب عليه وجوب رفض التصديق على الصلح .