• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل دفوع المدعى عليهم حكماً إلى محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحث الدفوع المنتجة ولو تغيبوا عن الحضور

دفوع الخصوم التي أبدوها في المرحلة السابقة تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويلزم هذه المحكمة الرد على الدفوع المنتجة والجوهرية ولو لم يحضر أصحابها جلساتها.

نص الاجتهاد

دفوع المدعى عليهم تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف التي يتوجب عليها مناقشة هذه الدفوع إذا كانت منتجة ولو لم يحضر المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف