دفوع الخصوم التي أبدوها في المرحلة السابقة تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويلزم هذه المحكمة الرد على الدفوع المنتجة والجوهرية ولو لم يحضر أصحابها جلساتها.
دفوع المدعى عليهم تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف التي يتوجب عليها مناقشة هذه الدفوع إذا كانت منتجة ولو لم يحضر المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف