• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد قد اشترط للاتهام بجناية تعاطي المخدرات ضبط المادة المخدرة وإجراء الخبرة عليها أو ضبط المتهم في حالة الجرم المشهود

يشترط للاتهام بجناية تعاطي المخدرات وجود دليل ماديّ مباشر، كضبط المادة المخدرة وإجراء الخبرة عليها أو ضبط المتهم في حالة جرم مشهود، ولا يُعتدّ بالاعترافات الأولية لدى الشرطة ما لم تتعزز بأدلة أخرى. ويجب على جهة الإحالة مناقشة عناصر الدعوى جميعها وإقامة قناعتها على أساسٍ ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد قد اشترط للاتهام بجناية تعاطي المخدرات ضبط المادة المخدرة وإجراء الخبرة عليها أو ضبط المتهم في حالة الجرم المشهود كما أن الالتزامات الأولية أمام الشرطة لا يؤخذ بها إن لم يقترن بأدلة أخرى. المناقشة: حيث أنه ولئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير ووزن الأدلة وبتكوين قناعته إلا أن كل ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وأن يكون ذلك مبنياً على ما له أساس بالدعوى وحيث أن وقائع هذه القضية والأدلة المتوفرة فيها تبين أنه أسند للطاعن جرم تعاطي المخدرات ودليل القرار على ذلك حول الاعترافات الأولية للمتهم الثاني والتي جاء فيها أنه كان يتعاطى المخدرات مع الطاعن وحيث أن الطاعن قد أنكر ما أسند إليه من جرم أمام التحقيق كما أن المتهم وقد تراجع عن أقواله وأفاد أمام قاضي التحقيق بأن الطاعن لم يتعاطى معه المخدرات كما أنه لم يضبط بحيازة الطاعن أية مادة مخدرة ولما كان الاجتهاد قد اشترط للاتهام بجناية تعاطي المخدرات ضبط المادة المخدرة وإجراء الخبرة عليها أو ضبط المتهم في حالة الجرم المشهود كما أن الالتزامات الأولية أمام الشرطة لا يؤخذ بها إن لم يقترن بأدلة أخرى وحيث أنه على قاضي الإحالة مصدر هذا القرار أن يضع كل ذلك على بساط البحث والمناقشة وإن عدم اتباع ذلك يجعل القرار قاصراً في التعليل ومتسماً بفساد الاستدلال والاستنتاج ويتعين نقضه .