قرار الإحالة يجب أن يكون مُسبَّباً تسبيباً كافياً، يتضمن بيان الواقعة وملخص الأدلة ومناقشتها مناقشة قانونية منتجة، حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص وافَ عن كل دليل ومن ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.