قصور قرار الإحالة يتحقق إذا خلا من عرضٍ وافٍ لأدلة الدعوى ومناقشتها وبيان وجه الأخذ بها أو إهدارها، أو إذا لم يرد على الدفوع الجوهرية رداً سائغاً ومسبباً.
يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخص وافٍ عن كل دليل ومن ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره وعليه الرد على الأسباب والدفوع الواردة بالقضية رداً سليماً. المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه رغم استجابته لطلب الجهة الطاعنة دعوة شهود الدفاع فإنه لم يورد ملخصاً عن تلك الأقوال ولم يبين بقراره سبب هدره لتلك الأقوال ولم يضعها على بساط البحث والمناقشة مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الأوان ويتعين نقضه موضوعاً.