• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون قد حدد مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة بثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي من تبليغ المتهم قرار قاضي الإحالة بصورة قانونية

ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام، ويُحسب من اليوم التالي لتبليغ المتهم القرار تبليغاً قانونياً صحيحاً.

نص الاجتهاد

إن القانون قد حدد مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة بثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي من تبليغ المتهم قرار قاضي الإحالة بصورة قانونية.