ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام، ويُحسب من اليوم التالي لتبليغ المتهم القرار تبليغاً قانونياً صحيحاً.
إن القانون قد حدد مدة الطعن بقرار قاضي الإحالة بثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي من تبليغ المتهم قرار قاضي الإحالة بصورة قانونية.