• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إرفاق صورة الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لقبوله شكلاً

إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري لقبول الطعن، ويؤدي تخلفه إلى عدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

إجراءات الطعن واستدعاء الحكم يتعلق الحكم بضرورة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لضمان قبوله شكلاً. إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن هو إجراء جوهري لقبول الطعن شكلاً.