إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري لقبول الطعن، ويؤدي تخلفه إلى عدم قبوله شكلاً.
إجراءات الطعن واستدعاء الحكم يتعلق الحكم بضرورة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لضمان قبوله شكلاً. إرفاق صورة عن الحكم مع استدعاء الطعن هو إجراء جوهري لقبول الطعن شكلاً.