• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل الشرطة في المحلات العامة بالتخصيص يقتصر على مراقبة تنفيذ الأنظمة المطبقة عليها ولا يمتد إلى التفتيش عن جرائم أخرى إلا بإذن قضائي

يجوز لرجال الشرطة دخول المحلات العامة بالتخصيص، ومنها المستشفيات الخاصة، لمراقبة تنفيذ الأنظمة التي تخضع لها، بشرط أن يقتصر الدخول على هذا الغرض وحده وعلى الأماكن المسموح للجمهور بدخولها، أما إذا تعدّى الدخول ذلك أو كان بقصد كشف جرم لا صلة له بمخالفة تلك الأنظمة وجب الحصول على إذن من النيابة العامة،...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ كتاب وزارة العدل المؤرخ في 14 / 4 / 1960 : إن كل ما لا يعتبر من المحلات الخاصة يعتبر من المحلات العامة، وتنقسم هذه بدورها إلى ثلاثة أقسام: محلات عامة بطبيعتها، وهي أماكن مفتوحة في جميع الاوقات لكل الناس كالشوارع والطرق. ومحلات عامة بالتخصيص، أي بالنظر إلى الهدف الذي أنشئت من أجله، كالمعابد والملاهي والمطاعم والمكتبات العامة، إذ يجوز لكل شخص أن يدخل اليها، ويبقى فيها إما بصورة مطلقة أو بشروط عامة. ومحلات عامة بالصدفةن وهي أماكن ليست معدة في الأصل لاجتماع الجمهور فيها، ولكنها تصبح عامة لوجود اجتماع عام فيها مصادفة. والى هذا التقيسم ذهب القضاء والفقه، وفيما يتعلق بالمحلات العامة بالتخصيص ومنها المستشفيات الخاصة، فمن حق رجال الشرطة الدخول اليها لمراقبة تنفيذ الأنظمة المطبقة عليها، إذ أن هذه المستشفيات تخضع لأحكام المرسوم رقم 968 تاريخ 15 / 11 / 1953 الذي فرض عقوبات جزائية بحق من يخالف بعض أحكامه (المادتان 50 و51)، فدخولها يكون بقصد كشف المخالفات المتعلقة بهذه الأنظمة، على أن يكون الدخول مقيداً بهذا الغرض فقط، لا أن يتعداه سواه، وإلا وجب الحصول على اذن بذلك من النيابة العامة، كما لو كان الدخول بقصد كشف جرم لا علاقة له بمخالفات الأنظمة التي تخضع لها هذه المحلات، فضلاً عن أن هذه المحلات تأخذ حكم المساكن في الأوقات التي لا يباح فيها للجمهور دخولها، وفي هذه الحال، تطبق الأحكام المتعلقة بدخول المساكن، والتي لا يجوز دخولها لا في حال الجرم المشهود، أو اذن صاحب المنزل، أو وجود أمر قضائي، كما أن دخولها قاصر على المكان الذي يسمح للجمهور بالدخول فيه، فلا يجوز تجاوزه إلى مكان سكنى الطبيب أو مكتبه المتخذ كعيادة. وزير العدل