• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاعات الناشئة عن عقود التأمين مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ينعقد اختصاصها للقضاء العادي

إذا كان النزاع متعلّقاً بعقد تأمين تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيه، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي لا لجهة القضاء الإداري، لأن المؤسسة تمارس نشاطاً يهدف إلى الربح ولأن التأمين من الأعمال التجارية بطبيعته.

نص الاجتهاد

لا تعد المؤسسة العامة للتأمين من قبيل المصالح العامة لانها ترمي الى تحقيق الربح في مجال نشاطها كما ان التأمين من الاعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتيةان النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير انما ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي سواء كان الغير شخصا عاديا ام جهة رسمية . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس (451)، وقرار (619)، تاريخ 15/4/2002، المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/11/2002، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولةأصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة: إن الاختصاص يبقى للقضاء العادي في مجال عقود التأمين.في القضاء:تقدمت الجهة المدعية بدعواها طالبةً الرجوع إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين بما ألزمت بدفعه من تعويض لورثة المرحوم. نتيجة وفاته بحادث سير.صدر الحكم البدائي برد الدعوى، ولدى استئنافه تم فسخه، ورد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي. ولدى الطعن فيه عن طريق النقض رفضت الهيئة الطعن موضوعاً، فكانت هذه المخاصمة.وحيث إن النـزاعات التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح، أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية، أو البلدية، أو بين هذه الهيئات، فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة لإبداء الرأي فيها، عملاً بالمادة (47) من القانون (55) لعام 1959.وحيث إن المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تعدّ من المصالح المذكورة في مجال عقود التأمين، لأنها ترمي إلى تحقيق الربح، إضافة إلى أن التأمين من الأعمال التجارية "بحكم ماهيتها الذاتية"، عملاً بالمادة (6) من قانون التجارة.استناداً إلى ما تقدم فإن النزاعات التي تقدم حول عقود التأمين بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواءً كان هذا الغير شخصاً عادياً، أم جهة رسمية، هي من اختصاص القضاء العادي.وحيث إن عدم مراعاة الهيئة المخاصمة لاجتهاد الهيئة العامة المذكور، والتفاتها عنه، يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الذي يوجب إبطال حكمها بعد أن تم قبول الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال الحكم (619)، أساس (451)، تاريخ 15/4/2002 عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ، واعتبار الإبطال بمثالة التعويض.2 – إعادة التأمين لمسلّفه. 3 – حفظ الملف أصولاً.