استمرار التمرين مدةً طويلة على نحوٍ غير معتاد، ولا سيما سبع سنوات، قرينة على عدم جدية الانتساب إلى المحاماة، ويجوز معها شطب المحامي المتمرن وتصديق قرار الشطب.
استمرار مدة التمرين سبع سنوات يعني عدم جدية المحاماة مما يستدعي شطب المحامي المتمرن وتصديق قرار الشطب لأن المطاعن لا تنال منه