• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة إثارة النزاع بعد البت فيه متى سبق طرحه والفصل فيه

إذا سبق طرح الموضوع والفصل فيه، امتنع إعادة إثارته مجدداً، لأن إعادة البحث في ذات المسألة بعد البتّ فيها غير جائزة.

نص الاجتهاد

إذا كان الطاعن قد سبق أن طرح موضوعه وبت فيه فإنه لا يجوز إثارة موضوعه مجددا لأن البحث في الموضوع ذاته مرتين غير جائز