إذا سبق طرح الموضوع والفصل فيه، امتنع إعادة إثارته مجدداً، لأن إعادة البحث في ذات المسألة بعد البتّ فيها غير جائزة.
إذا كان الطاعن قد سبق أن طرح موضوعه وبت فيه فإنه لا يجوز إثارة موضوعه مجددا لأن البحث في الموضوع ذاته مرتين غير جائز