لا يُعتدّ بادعاء التأخر في التمرين لأسباب صحية ما لم يحسم التقرير الطبي المختص هذا السبب على وجهٍ واضح؛ فإذا بقي الأمر غير محسوم كان قرار شطب المتمرن من الجدول صحيحًا.
إذا لم يحسم تقرير اللجنة الطبية أمر المتمرن صحيا الذي ادعى التأخر في التمرين لأسباب صحية فإن قرار شطبه من الجدول يكون في محله القانوني