• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز شطب المتمرن من الجدول إذا لم يثبت عذر التأخر في التمرين بتقرير طبي حاسم

لا يُعتدّ بادعاء التأخر في التمرين لأسباب صحية ما لم يحسم التقرير الطبي المختص هذا السبب على وجهٍ واضح؛ فإذا بقي الأمر غير محسوم كان قرار شطب المتمرن من الجدول صحيحًا.

نص الاجتهاد

إذا لم يحسم تقرير اللجنة الطبية أمر المتمرن صحيا الذي ادعى التأخر في التمرين لأسباب صحية فإن قرار شطبه من الجدول يكون في محله القانوني