• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة البطاقة البريدية من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى ولا تقوم قرينة الغياب دليلاً على صحتها

إذا تعلقت المنازعة بصحة البطاقة البريدية، وجب على المحكمة التحقق منها تلقائياً باعتبارها من النظام العام، ولا يصلح الغياب قرينةً على صحة التبليغ البريدي أو سلامة البطاقة.

نص الاجتهاد

صحة البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى وبالتالي من غير الجائز الأخذ بقرينة الغياب كدليل على صحة البطاقة البريدية