إذا تعلقت المنازعة بصحة البطاقة البريدية، وجب على المحكمة التحقق منها تلقائياً باعتبارها من النظام العام، ولا يصلح الغياب قرينةً على صحة التبليغ البريدي أو سلامة البطاقة.
صحة البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى وبالتالي من غير الجائز الأخذ بقرينة الغياب كدليل على صحة البطاقة البريدية