• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط أن تتضمن البطاقة البريدية بيان تاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة والمدة المستحقة وما إذا كانت من السنة الإيجارية الحالية الموجبة للإخلاء

لا تُنتج البطاقة البريدية أثرها في دعوى الإخلاء إلا إذا اشتملت على العناصر الجوهرية الكاشفة عن منشأ الأجرة المطالب بها ومقدارها ومدتها وسنتها الإيجارية، بحيث يمكن للمخاطَب أن يحيط بالدين المطالب به إحاطةً واضحة.

نص الاجتهاد

يجب أن تحوي البطاقة البريدية على تاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومقدار المبلغ المطالب به والمدة المستحق عنها المبلغ المطلوب وما إذا كانت المدة المطالب بأجورها عن السنة الإيجارية الحالية المنتجة في الإخلاء