• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إدخال الوصي الشرعي على المدعى عليه أثناء سير الدعوى متى لم تتغير صفته الخصومية

إذا خُصم المدعى عليه ابتداءً ثم استجدّ سبب يقتضي إدخال وصيٍّ شرعي عليه أثناء السير في الدعوى، فإن ذلك جائز ما دامت صفة المدعى عليه الأصلية لم تتبدل، ويجب على المحكمة مراعاة قواعد التبليغ وعدم الفصل في الدعوى دون تبليغ أصولي.

نص الاجتهاد

إذا كانت الجهة المدعية قد خاصمت المدعى عليه ثم طلبت إدخال الوصي الشرعي على المدعى عليه أثناء سير الدعوى فإن ذلك جائز قانونا باعتبار أن صفة المدعى عليه لم تتغير المناقشة: اسباب الطعن – القرار خالف نص المادة 119 أصول مدنية – القرار مفتقر للتسبب ولبيان الوقائع ومؤيدات حسم الدعوى بدون تبلیغ . – القرار مخالف الواقع لجهة وجاهية بحقنا – القرار خالف القانون بعدم تحققه من استمرار صفة المدعى عليه كرئيس لجنة بناءفي القانون بتاریخ 31/3/2016 تقدم المدعي الطاعن علاء الدين بادعائه والمتضمن انه مستاجر المقسمين رقم 8و9 من المحضر 256 برزة من الجهة المدعى عليها بصفتها رئيس لجنة البناء وهما عبارة عن محلين تجارين ولشعور الجهة المدعية بالغبن من البدل الحالي يطلب تحديد البدل بواسطة الخبرة وبالمحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها طلبت السير بالدعوى بعد أن تغيب الجهة المدعية ومن المتوجب قانونا ووفق احكام المادة 119 وما بعدها اصول مدنية تبيلغ المدعي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لجات الى فصل الدعوى بدون تبيلغ فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة بالرسم اعادة بدل التامين لمسلفه اصولا ایداع الأوراق مرجعها اصولا