• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز فسخ عقد المزارعة عند إتلاف المزارع المحصول عمداً أو تأخره في أداء الالتزامات أو حاجة المالك إلى استثمار الأرض بنفسه أو بأحد أبنائه

عقد المزارعة يجوز فسخه إذا أخلّ المزارع التزاماً جوهرياً بإتلاف المحصول أو الشجر عن عمد، أو بالتأخر المقرر قانوناً في دفع الأجرة أو تسليم حصة المالك، كما يجوز فسخه إذا توافرت إرادة ربّ العمل في استثمار الأرض بنفسه أو تمكين أحد أبنائه من استثمارها.

نص الاجتهاد

المادة 173 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية يجيز فسخ عقد المزارعة اذا اتلف المزارع المحصول او الشجر المغروس عن عمد , او اذا تأخر ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تأخرا شهرا بعد جنى المحصول عن تسليم المالك حصته من الإنتاج , أو اذا رغب رب العمل استثمار أرضه بنفسه أو العهدة بها لأحد أبنائه .