عقد المزارعة يجوز فسخه إذا أخلّ المزارع التزاماً جوهرياً بإتلاف المحصول أو الشجر عن عمد، أو بالتأخر المقرر قانوناً في دفع الأجرة أو تسليم حصة المالك، كما يجوز فسخه إذا توافرت إرادة ربّ العمل في استثمار الأرض بنفسه أو تمكين أحد أبنائه من استثمارها.
المادة 173 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية يجيز فسخ عقد المزارعة اذا اتلف المزارع المحصول او الشجر المغروس عن عمد , او اذا تأخر ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تأخرا شهرا بعد جنى المحصول عن تسليم المالك حصته من الإنتاج , أو اذا رغب رب العمل استثمار أرضه بنفسه أو العهدة بها لأحد أبنائه .