إن القرار القضائي الذي يتضمن تسمية المحكّمين قرار مبرم غير قابل للطعن، أما القرار الذي يرفض تسمية المحكّمين فيبقى قابلاً للطعن وحده.
القرار الصادر بتسمية المحكمين يصدر مبرما أما القرار الصادر برفض تسمية المحكمين فهو وحده الذي يقبل الطعن