• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار تسمية المحكمين نهائي ولا يقبل الطعن إلا إذا رفضت تسميتهم

إن القرار القضائي الذي يتضمن تسمية المحكّمين قرار مبرم غير قابل للطعن، أما القرار الذي يرفض تسمية المحكّمين فيبقى قابلاً للطعن وحده.

نص الاجتهاد

القرار الصادر بتسمية المحكمين يصدر مبرما أما القرار الصادر برفض تسمية المحكمين فهو وحده الذي يقبل الطعن